• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله

قيام جرم إساءة الأمانة مشروط بتوافر الركن المادي والركن المعنوي معاً، ولا يكفي تحقق الفعل المادي وحده دون القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله .