قيام جرم إساءة الأمانة مشروط بتوافر الركن المادي والركن المعنوي معاً، ولا يكفي تحقق الفعل المادي وحده دون القصد الجرمي.
اساءة الامانة يجب ان يتوفر عنصريها المادي والمعنوي والنية الجرمية هي ركن من أركان الجريمة فاذا انتفت انتفى الجرم بكامله .