عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ومن يتمسك بواقعةٍ أو يوجّه اتهاماً يلتزم بإقامة الدليل عليها، ولا يُنقل هذا العبء إلى الخصم المنكر. وفي الجرائم الجزائية لا بد من إثبات الركنين المادي والمعنوي معاً لقيام المسؤولية الجزائية.
الحق مطلوب لا محمول ومن أن المدعى هو الذي يسعى إلى دعواه وأن من واجبه تأمين وسائل الثبوت ولا يجوز بأي إلقاء هذا السبب على عاتق المدعى عليه الذي أنكر فكان من واجب من يتهمه أن يقيم الدليل عليهالجرائم الجزائية هي جرائم قصدية لا بد من إثبات الفعل والقصد الجرمي وفق تعريف القانون واستظهار الدليل المادي الذي اكتمل به قيام هذا الجرم