وجوب أن تتعرض المحكمة لكل طلبٍ جوهري معروض عليها، ولاسيما طلب الإدخال، فتفصل فيه صراحةً؛ أما إغفال الرد عليه كليةً فيُعدّ سبباً لنقض الحكم.
عدم الرد على طلب الإدخال سلبا أو إيجابا يوجب النقض