تقدير مقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع، ولا محل لرقابة محكمة النقض عليه إذا بيّنت المحكمة العناصر الواقعية والأساس القانوني الذي بنت عليه تقديرها.
إن تقدير التعويض هومن إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت العناصر الداخلة في تقديره وأسس هذا التقدير