إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تتصدى للدفوع الجوهرية المثارة في الخصومة، سواء أثيرت أمامها مباشرة أم سبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن تُضمّن حكمها الردّ عليها.
محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة أمامها وكذلك المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى