• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى بوصفها محكمة موضوع

إذا كانت محكمة الاستئناف محكمةَ موضوع، وجب عليها أن تتصدى للدفوع الجوهرية المثارة في الخصومة، سواء أثيرت أمامها مباشرة أم سبق إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن تُضمّن حكمها الردّ عليها.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة أمامها وكذلك المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى