• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير نوع العمل أو طريقة دفع الأجر باتفاق الطرفين لا ينهي عقد العمل ولا يقطع مدد الخدمة السابقة

الاتفاق على تعديل نوع العمل أو كيفية دفع الأجر لا يفسخ عقد العمل ولا يقطع مدة الخدمة السابقة، بل يبقى العقد الأصلي مستمراً وتُحتسب المدد المتعاقبة على أساس خدمة واحدة متصلة.

نص الاجتهاد

ان تغيير نوع العمل وشروط دفع الأجور بالرضي والاتفاق المتقابل بين العامل ورب العمل لا يستلزم اعتبار عقد العمل ملغياً والحقوق الناجمة عنه فاقدة قيمتها القانونية بل يبقى العقد السابق مستمراً ومدة الخدمات المؤداة صالحة أضمها الى المدد اللاحقة التي بدا العامل بنوع عمل مختلف عن النوع السابق او بتقاضيه الأجور مشاهرة بدلا من تقاضيها مياومة .