• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي وقوع التوكيل الصحيح لإجراء المخالعة ولا يشترط فيه شكل خاص

التوكيل لإجراء المخالعة يصحّ بأي صيغة تفيد الإذن بها، ولا يلزم أن يتضمن شكلًا خاصًا أو ألفاظًا محددة؛ فالعبرة لثبوت التفويض الصحيح ودلالته على المخالعة.

نص الاجتهاد

لا يشترط في التوكيل للمخالعة شرائط خاصة. المناقشة: لما كان القانون لم يشترط في التوكيل في المخالعة شرائط خاصة بل يكفي فيها وقوع التوكيل. وكان ظاهراً من صيغة الوكالة المحفوظة في الاضبارة ان الزوجة قد وكلت اباها بخلاصها من زوجها على المطالب التي يتفق عليها الوكيل والزوج معا. وكان هذا النص إنما هو توكيل باجراء المخالعة لا شائبة فيه. كان رد الدعوى لا يستند إلى سبب صحيح وقد جاء مخالفا للقانون.