تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يُفصح الحكم عن الأسس والمعايير التي اعتمدها في تقدير تعويض الوفاة.
لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة .