• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يُفصح الحكم عن الأسس والمعايير التي اعتمدها في تقدير تعويض الوفاة.

نص الاجتهاد

لأن كانت المحكمة تستقل بتقدير التعويض الجابر للضرر الا ان عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها في تقدير تعويض الوفاة .