يُعدّ الوقوف على الطرق السريعة دون ضرورة مُبرِّرة فعلاً مُنشئاً لخطورة عامة، ويُسأل عنه السائق مدنياً وجزائياً إذا ترتب عليه ضرر.
“الوقوف على الطرق السريعة (الأوتوسترادات) دون حالة الضرورة يشكل خطراً عاماً ويوجب مساءلة السائق مدنياً وجزائياً عند وقوع الضرر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 1652 أساس 1931 تاريخ 11/11/2004.