الحكم في منازعات التأمين والتعويض يجب أن يُؤسَّس على بينة ثابتة وواقعية في ملف الدعوى، ولا يصح تقدير نفقات العلاج جزافاً دون سندات مؤيدة؛ كما أن الشروط المطبوعة المسبقة التي تحدد مسؤولية التأمين لا تُلزم المؤمن له إذا كانت من شروط الإذعان غير المتفاوض عليها.
يجب ان تبنى الاحكام على ادلة ثابتة وقائمة في الدعوى و مناقشة بشكل قانوني سليم. ان شرط تحديد مسؤولية مؤسسة التامين في حدود ثلاثمائة الف ليرة سورية عن الوفاة هوشرط غير ملزم لانه من الشروط المطبوعة و المعدة مسبقا. ان تقدير المحكمة نفقات التداوي بصورة جزافية دون ابراز الفواتير المؤيدة في غير محله القانوني