• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة المدنية بما فصلت به المحكمة الجنائية نهائياً في الأساس المشترك بين الدعويين إذا كان الفصل فيه شاملاً ولازماً

إذا فصل الحكم الجزائي نهائياً فصلاً شاملاً ولازماً في ثبوت الفعل المشترك بين الدعوى الجزائية والمدنية، لزمت المحكمة المدنية بما انتهى إليه هذا الفصل عند نظر دعوى المسؤولية.

نص الاجتهاد

المحكمة المدنية ملزمة بالفصل في دعوى المسؤولية المطروحة أمامها طبقا لما قضي به نهائيا أمام المحكمة الجنائية ما دامت قد فصلت فصلا شاملا ولازما في قوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية