العبرة في تقدير التعويض عن الضرر المادي هي للخبرة الفنية ولمقدار المسؤولية، ويجب أن يتناسب التعويض مع نسبة الخطأ الثابتة لكل طرف.
التعويض في الاضرار المادية وفق الخبرة الفنية وحسب المسؤولية يحقق العدالة للطرفين المتداعيين .