العبرة في التعطيل عن العمل ليست محصورة في ضياع الأجر أو الدخل، بل تمتد إلى الأعباء المالية غير المألوفة الناشئة مباشرة عن الإصابة، بما فيها الحاجة إلى من يتولى رعاية المصاب إذا كان صغير السن.
ان ذكر التعطيل عن العمل لا يعني فقط الحرمان من الكسب و انما يتناول الانفاق غير العادي على المصاب نتيجة اصابته وقد يكون المصاب لصغر سنه بحاجة الى من يعطا عمله لرعايته .