• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ذكر التعطيل عن العمل لا يعني فقط الحرمان من الكسب و انما يتناول الانفاق غير العادي على المصاب نتيجة اصابته وقد يكون المصاب لصغر سنه

العبرة في التعطيل عن العمل ليست محصورة في ضياع الأجر أو الدخل، بل تمتد إلى الأعباء المالية غير المألوفة الناشئة مباشرة عن الإصابة، بما فيها الحاجة إلى من يتولى رعاية المصاب إذا كان صغير السن.

نص الاجتهاد

ان ذكر التعطيل عن العمل لا يعني فقط الحرمان من الكسب و انما يتناول الانفاق غير العادي على المصاب نتيجة اصابته وقد يكون المصاب لصغر سنه بحاجة الى من يعطا عمله لرعايته .