لا تقوم الحماية المقررة للاختراع الجديد إذا اقتصر الأمر على تعديلات على نموذج صناعي مصنع لا ترقى إلى درجة الجدة والابتكار؛ فتكون الشهادات الممنوحة على هذا الأساس باطلة.
التعديلات التي أجريت على النموذج الصناعي المصنع لم تكن من قبيل الاختراع الجديد لذلك فان الشهادات الممنوحة والمدعى بها تعتبر باطلة .