• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصفية شركة المحاصة تكون بالمحاسبة والخبرة الحاسبية ويجوز الاتفاق على حصر الإثبات بالكتابة بين الشركاء

إذا اتفق الشركاء في شركة المحاصة على قصر الإثبات على الكتابة، كان هذا الاتفاق صحيحاً وغير مخالف للنظام العام، ويُمنع معه الإثبات بالبينة الشخصية بين الشركاء. وتتم تصفية شركة المحاصة بطريق المحاسبة وبالخبرة الحاسبية التي تحدد الحقوق والالتزامات المالية لكل شريك.

نص الاجتهاد

كل تصفية لشركة محاصة يكون بطريق المحاسبة بالخبرة الحاسبية التي تحدد حقوق والتزامات كل شريك من الناحية الحاسبية حصرا البينة الخطية كما ورد في عقد الشركة هي المعتبرة قانونا فيما بين الشركاء حصرا ولما كان هذا الاتفاق يعني على عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية مسبقا وهو اتفاق مقبول ولايخالف النظام العام وفق مااستقر عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 565 لعام 1968 ورقم 405/308 لعام 1998 الحكم بالتعويض اضافة للارباح والجمع بينهما جائزا قانونا لاختلاف الاساس القانوني لكل منهما فالارباح هي حصيلة عمل الشركة في حين التعويض نتيجة امتناع الشريك عن اعطاء شريكه هذه الارباح وفوات المنفعة منها توزيع الرسوم والمصاريف من اطلاقات محكمة الموضوع .