إذا كانت ظروف الدعوى ووقائعها تكفي لتحديد المسؤولية، جاز لمحكمة الموضوع أن تقوم بذلك من تلقاء ذاتها.
لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى تحديد المسؤولية من تلقاء ذاتها إذا كانت ظروف الدعوى تسعفها بذلك