• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تحديد المسؤولية من تلقاء نفسها متى كانت ظروف الدعوى تسعفها بذلك

إذا كانت ظروف الدعوى ووقائعها تكفي لتحديد المسؤولية، جاز لمحكمة الموضوع أن تقوم بذلك من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى تحديد المسؤولية من تلقاء ذاتها إذا كانت ظروف الدعوى تسعفها بذلك