• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تشابه البناء الجديد مع المأجور السابق لاعتبار التجديد عودة إلى المأجور دون اشتراط التماثل الكامل بينهما

تجديد العودة إلى المأجور يثبت متى كان المكان الجديد المشاد حديثاً مشابهاً للمأجور السابق في جوهره، ولا يُشترط اتحاد كامل بين البناءين القديم والحديث.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يكفي التشابه في المكان المشاد حديثا مع المكان المأجور السابق لتجديد العودة إلى المأجور وليس موجبا التماثل الكامل فيما بين البناء القديم والحديث