الحكم المبرم يحوز حجيةً تمنع التمسك بالعيوب الشكلية التي شابته، لأن تحصنه يطهره من هذه الأخطاء ويغلق باب الطعن فيها لاحقاً.
إن صدور الحكم مبرما يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب