إذا نصّ القانون على حق الرجوع لمؤسسة أو شركة التأمين بما دفعته للمتضرر، جاز لها مطالبة المتعاقد بما سدّدته عنه، ولا يُبنى على ذلك وحده ادعاء الخطأ المهني الجسيم ضد محكمة النقض.
المادة 208 من قانون السير أعطت مؤسسة أو شركة التأمين حق الرجوع على المتعاقد بما دفعته عنه إلى المتضرر ولا يبقى محل للنعي على محكمة النقض أنها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما بذريعة أنها خالفت قانون الأصول في مادته 486 والاجتهاد