خضوع القرار الإداري لطرق الطعن القضائي لا يغيّر من طبيعته الإدارية ولا يمنحه صفة قضائية، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
القرار الصادر بشأن صرف استحقاق الورثة من حقوق مورثهم التقاعدي وانه كان قابلا للطعن بالنقض الا انه ليس له صفة قضائية وبالتالي لايتوجب تقديمه باسم الشعب العربي في سورية على اعتبار ان هذا القرار يصدر عن مجلس خزانة التقاعد بصفة ادارية ولكن القانون نص على طريق للطعن به امام القضاء وهذا لايعتبر من طبيعة القرار ذاته الادارية