• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة محليا بدعوى الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة وتعد الأضرار اللاحقة بالباخرة من الخسائر البحرية المشتركة

الخسائر البحرية المشتركة تشمل الأضرار والهلاك والنفقات الاستثنائية التي تقع أثناء الرحلة البحرية بقصد إنقاذ المنفعة المشتركة ومواجهة الخطر، ويُحدَّد الاختصاص المحلي في دعواها بنصّ خاص لدى آخر مرفأ تقصده الحمولة أو مكان انقطاع السفر.

نص الاجتهاد

الأضرار اللاحقة بالباخرة تعتبر خسائر بحرية المنصوص عنها بالمادة 255 تجارة بحرية وهي التي تطرأ في أثناء الرحلة البحرية على الباخرة المحكمة المختصة محليا لرؤية الدعوى هي آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وفق المادة 269 تجارة بحرية وهو نص خاص يتوجب إعماله بالبينة للاختصاص المحلي في هذه الدعوى الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان فقد للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك الخسائر البحرية اللاحقة هي اما بالحمولة من جراء طرح بضائع في البحر لإتاحة إكمال الرحلة وللتخفيض عن الباخرة او لتعويمها أو للباخرة من جراء إهلاك المهمات و التفرغات بقصد إنقاذ الحمولة واما لخسائر النفقات التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف قطر الباخرة المتضررة تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الهلاك وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ