• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا حجية للاعتراف أمام رجال الأمن إذا صاحبه عنف

لا تكون للاعترافات المتحصلة أمام رجال الأمن حجيةٌ إذا اقترنت بالعنف أو أُخذت تحت الإكراه.

نص الاجتهاد

لا حجية للاعتراف أمام رجال الأمن إذا صاحبه عنف