يبطل التعويل على الاستنتاج والاستقراء وحدهما في تسبيب الأحكام ما لم يستندا إلى وقائع ثابتة وأدلة صريحة تُقيم النتيجة القضائية على أساس مشروع.
لا مسوغا قانونيا لأن تبى الأحكام على الاستنتاج والاستقراء