• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبط المخالفة المقترن بالمصادرة للمهربات وتحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم لا يجوز دحضه إلا بالتزوير

محضر ضبط المخالفة الجمركية المقترن بالمصادرة، متى كان متضمناً تحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم، تكون له حجية لا تُنقض إلا بإثبات التزوير.

نص الاجتهاد

ضبط المخالفة المقترن بالمصادرة للمهربات وتحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم لا يجوز دحضه إلا بالتزوير