محضر ضبط المخالفة الجمركية المقترن بالمصادرة، متى كان متضمناً تحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم، تكون له حجية لا تُنقض إلا بإثبات التزوير.
ضبط المخالفة المقترن بالمصادرة للمهربات وتحقق رجال الجمارك من واقعة التهريب بأنفسهم لا يجوز دحضه إلا بالتزوير