الإقرار غير القضائي لا تلزم المحكمة بالأخذ به على نحوٍ حتمي، بل لها أن تقدّره وتطرحَه متى لم تطمئن إليه أو لم تؤيده ظروف الدعوى، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه.
الإقرار الوارد في ضبط الأمن دون أي مصادرة لأية بضاعة إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعا لظروف الدعوى وملابسات القضية ومجريات الضبط