• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الطلاق تعسفياً إذا لم يبيّن الزوج سبباً صحيحاً له

يقع عبء نفي التعسف على الزوج المطلق، ويكفي لاعتبار الطلاق تعسفياً أن يعجز عن بيان سبب صحيح ومحدد للطلاق يمكن إثباته.

نص الاجتهاد

أن عدم بيان الزوج سببا للطلاق يكفي لاعتباره تعسفا المناقشة: لما كان على الزوج المطلق لاثبات عدم التعسف بيان سبب صحيح للطلاق ، وكان ما ادعاه من السرقة انما جاء على صورة القدح المطلق لم يوضح حادثة معينة بظروفها ليمكن اثباتها كان عدم بيان الزوج الطلاق يكفي لاعتباره تعسفيا ولا تكلف المطلقة اثبات التعسف لانه نفى مطلق لا يمكن اقامة البينة عليه