• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في الدعوى إلا إذا قام القاضي على الجزم بصحتها

الأحكام القضائية في الدعاوى يجب أن تُبنى على الجزم والاطمئنان إلى ثبوت الوقائع وصحة المطالبة، لا على الظن أو الاحتمال.

نص الاجتهاد

الحكم بالدعوى يجب أن يكون مبنيا على الجزم بصحتها