الأحكام القضائية في الدعاوى يجب أن تُبنى على الجزم والاطمئنان إلى ثبوت الوقائع وصحة المطالبة، لا على الظن أو الاحتمال.
الحكم بالدعوى يجب أن يكون مبنيا على الجزم بصحتها