• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يملك أو يحرس الأشياء التي تستوجب عناية خاصة يسأل عن الضرر الذي تحدثه ما لم يثبت السبب الأجنبي

حارس الشيء الذي يقتضي عناية خاصة يُسأل عن الأضرار التي يحدثها الشيء، ولا تعفى ذمته إلا إذا أثبت أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي.

نص الاجتهاد

تجب حراسة الأشياء التي تستوجب عناية خاصة حتى لا تحدث الضرر للغير ويكون الحارس لها مسؤولا عما تحدثه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن الضرر قد وقع بسبب أجنبي