حارس الشيء الذي يقتضي عناية خاصة يُسأل عن الأضرار التي يحدثها الشيء، ولا تعفى ذمته إلا إذا أثبت أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي.
تجب حراسة الأشياء التي تستوجب عناية خاصة حتى لا تحدث الضرر للغير ويكون الحارس لها مسؤولا عما تحدثه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن الضرر قد وقع بسبب أجنبي