يشترط لقيام مسؤولية الشيء أن يكون تدخله في الضرر تدخلاً إيجابيًا، ويتحقق ذلك إذا كان الشيء في وضع أو حالة تسمح عادةً بحدوث الضرر.
يجب أن يكون تدخل الشيء إيجابيا فيما حدث من ضرر والتدخل الإيجابي يكون قائما إذا كان الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة أن يحدث الضرر