• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقيام مسؤولية حارس الشيء أن يكون تدخله في إحداث الضرر إيجابياً على نحو يهيئ لوقوعه عادة

يشترط لقيام مسؤولية الشيء أن يكون تدخله في الضرر تدخلاً إيجابيًا، ويتحقق ذلك إذا كان الشيء في وضع أو حالة تسمح عادةً بحدوث الضرر.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون تدخل الشيء إيجابيا فيما حدث من ضرر والتدخل الإيجابي يكون قائما إذا كان الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة أن يحدث الضرر