مسؤولية المتبوع تقوم متى ثبت أن التابع استلم وسيلة النقل في سياق مباشرة أعمال وظيفته، ويكفي مجرد قيادته للسيارة لإسناد المسؤولية إلى الجهة المتبوعة.
مجرد قيادة التابع للسيارة يحقق مسؤولية وزارة الدفاع كون التابع لم يستلم السيارة إلا في معرض ممارسته لأعمال وظيفته سواء كان في مهمة رسمية أو لا