• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة العامة عن أضرار قيادة التابع للمركبة متى كان استلامها قد تم بسبب الوظيفة ولو لم يكن في مهمة رسمية

مسؤولية المتبوع تقوم متى ثبت أن التابع استلم وسيلة النقل في سياق مباشرة أعمال وظيفته، ويكفي مجرد قيادته للسيارة لإسناد المسؤولية إلى الجهة المتبوعة.

نص الاجتهاد

مجرد قيادة التابع للسيارة يحقق مسؤولية وزارة الدفاع كون التابع لم يستلم السيارة إلا في معرض ممارسته لأعمال وظيفته سواء كان في مهمة رسمية أو لا