سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل تقيدها حدود المألوف ومقتضيات التناسب مع التعويضات المحكوم بها في القضايا المماثلة.
لئن تقدير التعويض يعود إلى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن لا يزيد عن المألوف وعما تقضي به محاكم القطر في قضايا مماثلة