إذا خالفت الأكثرية رأي المستشار المخالف، وجب أن تورد سنداً قانونياً أو اجتهادياً صريحاً يردّ عليه، وإلا كان ردّها قاصراً وغير كافٍ.
يتعين على الأكثرية إيراد نص قانوني أو اجتهاد قضائي أو اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكة النقض يدحض ما أثاره المستشار المخالف ليكون ردا كافيا عليه