• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الأكثرية أن ترد على الرأي المخالف بدحضه بنص أو اجتهاد قضائي أو اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكمة النقض

إذا خالفت الأكثرية رأي المستشار المخالف، وجب أن تورد سنداً قانونياً أو اجتهادياً صريحاً يردّ عليه، وإلا كان ردّها قاصراً وغير كافٍ.

نص الاجتهاد

يتعين على الأكثرية إيراد نص قانوني أو اجتهاد قضائي أو اجتهاد عن الهيئة العامة لمحكة النقض يدحض ما أثاره المستشار المخالف ليكون ردا كافيا عليه