• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز تعدد الدعاوى للحق الواحد

إذا كان الحق واحداً وكانت الحماية القضائية المطلوبة واحدة، فلا يجوز إقامة عدة دعاوى بشأنه، لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.

نص الاجتهاد

لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز إقامة عدة دعاوى للحق الواحد