إذا كان الحق واحداً وكانت الحماية القضائية المطلوبة واحدة، فلا يجوز إقامة عدة دعاوى بشأنه، لأن لكل حق دعوى واحدة تحميه.
لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز إقامة عدة دعاوى للحق الواحد