• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر الجلسات في الدعاوى المدنية تكتسب حجيتها من توقيع رئيس المحكمة عليها

محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية تُوقَّع من رئيس المحكمة وتستمد قوتها القانونية من هذا التوقيع.

نص الاجتهاد

محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية يجري توقيعها من قبل رئيس المحكمة بشكل عام وتستمد قوتها من التوقيع عليها