محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية تُوقَّع من رئيس المحكمة وتستمد قوتها القانونية من هذا التوقيع.
محاضر جلسات المحاكمة في القضايا المدنية يجري توقيعها من قبل رئيس المحكمة بشكل عام وتستمد قوتها من التوقيع عليها