• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع كامل هيئة المحكمة على جلساتها المتضمنة قرارات إعدادية للدلالة على المداولة

إذا تضمّنت جلسة الحاكمة قراراتٍ إعدادية، وجب توقيع محضرها من جميع أعضاء الهيئة القضائية للدلالة على المداولة في إصدارها.

نص الاجتهاد

إن جلسات الحاكمة التي تتضمن قرارات إعدادية تقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها