إذا تضمّنت جلسة الحاكمة قراراتٍ إعدادية، وجب توقيع محضرها من جميع أعضاء الهيئة القضائية للدلالة على المداولة في إصدارها.
إن جلسات الحاكمة التي تتضمن قرارات إعدادية تقتضي التوقيع عليها من كامل الهيئة للدلالة على المداولة في إصدارها