لا يجوز للمحكمة مخالفة الخبرة الجارية في الدعوى إلا بخبرة مماثلة
إذا كانت الخبرةُ قائمةً في الدعوى ومُعتمدةً فيها، فلا تملك المحكمة مخالفتها أو طرحها إلا بالاستناد إلى خبرةٍ مماثلةٍ تُوازيها في النوع والموضوع والقيمة الفنية.
نص الاجتهاد
ليس للمحكمة مخالفة الخبرة الجارية في الدعوى إلا بخبرة مماثلة