• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الزوج المطلق اثبات عدم التعسف وبيان سبب الطلاق

الأصل أن الزوج المطلق هو المكلَّف بإثبات عدم التعسف وبيان سبب الطلاق على نحوٍ محدد؛ فإذا عجز عن ذلك استُخلص التعسف، ولا يُطلب من المطلقة إثبات نفيٍ مجرد لا يقبل الإثبات بالبينة.

نص الاجتهاد

على الزوج المطلق اثبات عدم التعسف وبيان سبب الطلاق . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن بأن سبب الطلاق هو تعمد الزوجة السرقة وانه كان بطلبها ولم تعلل في قرارها أسباب عدم الاخذ بشهادات شهوده وجنوحها بقول شهادات الجهة المدعية 2. ان المحكمة لم ترد على دفعه بأن المطعون ضدها قد تزوجت من الغير زواجا مكتوما ولم توجه اليمين الحاسمة على نفي هذه الواقعة. 3. ان المحكمة لم تتحقق عن الضرر الذي أصاب المطعون ضدها من الطلاق ولم تعلل في حكمها السبب في عدم أخذها ببينة الطاعن فخالفت المادة ۱۱۷ اصول . 4. ان المحكمة حكمت بالنفقة دون أن تستند الى أساس ثابت بفرضها . 5. ان المحكمة لم تلحظ ان للمطعون ضدها اخوة على درجة كبيرة من اليسار 6. ان المحكمة لم تسأل المطعون ضدها عن قبضها مهر ها المؤخر عقب الطلاق فخالفت المادة ٢٠٤ اصول . 7. ان منطوق الحكم المطعون فيه يخالف الاسباب الواردة فيه . في مجمل أسباب الطعن : لما كان على الزوج المطلق اثبات عدم التعسف بيان للطلاق . وكان ما ادعاه من السرقة انما جاء على صورة القدح المطلق لم يوضح حادثة معينة بظروفها ليمكن اثباتها وكان عدم بيان الزوج الطلاق يكفي لاعتباره تعسفيا ولا تكلف المطلقة اثبات عدم التعسف لأنه نفي مطلق لا يمكن اقامة البينة عليه وكان القاضي انما الزمه بما الزم به نفسه من النفقة وكانت مع ذلك نفقة الاعسار . وكانت بقية الاسباب قد رد عليها القرار المطعون فيه ردا كافيا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .