في التأمين الإلزامي، يثبت للمتضرر حق مباشر قبل شركة التأمين، وتبقى الدفوع الناشئة عن العلاقة بين الشركة والمؤمن له غير نافذة تجاهه.
عقد التأمين الإلزامي يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له