• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر في عقد التأمين الإلزامي حق مباشر قبل شركة التأمين ولا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع التي تتمسك بها قبل المؤمن له

في التأمين الإلزامي، يثبت للمتضرر حق مباشر قبل شركة التأمين، وتبقى الدفوع الناشئة عن العلاقة بين الشركة والمؤمن له غير نافذة تجاهه.

نص الاجتهاد

عقد التأمين الإلزامي يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له