التعويض المستحق على عاتق المؤمن لا يتجاوز نسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها من مجموع التعويض المحكوم به للمتضرر.
يجب إلا يتجاوز التعويض بأي حال حدود نسبة مسؤولية السيارة المؤمن عليها من التعويض المحكوم به للمتضرر