• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير فرع مؤسسة التأمين لا يمثل المدير العام وإنما يباشر الخصومة بصفته مفوضاً عنه بتوكيل المحامين

مدير الفرع في مؤسسة التأمين لا يقوم مقام المدير العام قانوناً، ولا يملك صفته التمثيلية إلا في حدود التفويض الصادر إليه بموجب وكالة أو توكيل.

نص الاجتهاد

مدير فرع مؤسسة التأمين لا يمثل المدير العام إنما هو مفوض عنه بتوكيل المحامين