مدير الفرع في مؤسسة التأمين لا يقوم مقام المدير العام قانوناً، ولا يملك صفته التمثيلية إلا في حدود التفويض الصادر إليه بموجب وكالة أو توكيل.
مدير فرع مؤسسة التأمين لا يمثل المدير العام إنما هو مفوض عنه بتوكيل المحامين