• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تفاقم الإصابة إلا بإبراز التقرير الأولي والتقرير المثبت للتفاقم

يشترط لسماع دعوى تفاقم الإصابة تقديم التقرير الطبي الأولي والتقرير الطبي اللاحق المثبت لتفاقم الإصابة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

نص الاجتهاد

لسماع دعوى تفاقم الإصابة لا بد من إبراز التقرير الأولي والتقرير الذي يثبت تفاقم الإصابة