يشترط لسماع دعوى تفاقم الإصابة تقديم التقرير الطبي الأولي والتقرير الطبي اللاحق المثبت لتفاقم الإصابة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
لسماع دعوى تفاقم الإصابة لا بد من إبراز التقرير الأولي والتقرير الذي يثبت تفاقم الإصابة