إذا طرأ إسقاط الحق الشخصي بعد تقديم الطعن، وجب اعتباره عند الفصل في الدعوى لارتباطه بسير الخصومة وأثره على نتيجتها.
إسقاط الحق الشخصي بعد تاريخ الطعن يؤثر في سير الدعوى ويتوجب التحقق منه من أطراف الدعوى وإعمال أثره