• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي بعد الطعن يوجب التحقق من أثره في سير الدعوى وإعماله

إذا طرأ إسقاط الحق الشخصي بعد تقديم الطعن، وجب اعتباره عند الفصل في الدعوى لارتباطه بسير الخصومة وأثره على نتيجتها.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي بعد تاريخ الطعن يؤثر في سير الدعوى ويتوجب التحقق منه من أطراف الدعوى وإعمال أثره