تتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، مع تقادمٍ حتميٍّ نهائي بخمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
تسقط بالتقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع