الخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا إذا تجاوز الفعل حدود الخطأ المألوف إلى انحرافٍ بيّن عن المبادئ القانونية الأساسية أو إلى تجاهلٍ متعمد لوقائع ثابتة في ملف الدعوى.
إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون أو الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى