• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم يتحقق بالانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ القانونية الأساسية أو الجهل المتعمد بالوقائع الثابتة في الدعوى

الخطأ المهني الجسيم لا يقوم إلا إذا تجاوز الفعل حدود الخطأ المألوف إلى انحرافٍ بيّن عن المبادئ القانونية الأساسية أو إلى تجاهلٍ متعمد لوقائع ثابتة في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون أو الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى