تقدير أدلة الدعوى وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى كان اقتناعها سائغاً فلا يُنعَت بالخطأ المهني الجسيم.
إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة والموازنة بينها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم