• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بينها من سلطتها التقديرية ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

تقدير أدلة الدعوى وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى كان اقتناعها سائغاً فلا يُنعَت بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة والموازنة بينها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم