إذا نصّ القانون المختص على وسيلة معيّنة لإثبات ملكية الباخرة، فإن هذه الوسيلة تكفي للإثبات، ولا يُلزم الخصم بإبراز مستند آخر لإثبات صفة المالك في التمثيل متى تحققت الجهة المنظمة للتوكيل من هذه الصفة عند تحريره.
ملكية الباخرة تثبت بإبراز كتاب من مديرية المرافئ السورية وفق المادة 8 تجارة بحرية . لا حاجة لإبراز كتاب الملكية للتحقق من صحة التمثيل من ان المتدخل مالكا للباخرة طالما ان مندوب نقيب المحامين باللاذقية قد تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل