الادعاء بقيام جرم اليمين الكاذبة لا ينال من الحجية المدنية لليمين الحاسمة ولا يَحول دون ترتيب آثارها في النزاع، لأن للمساءلة الجزائية طريقاً مستقلاً منفصلاً عن الأثر المدني لليمين.
اقامة الطاعن ومدى حيثياته بجرم اليمين الكاذبة لايؤثر على الاثر القانوني لليمين الحاسمة التي فسخت النزاع وعلى اعتبار ان للدعوى الجزائية شأنا اخر نص عليه قانون العقوبات