• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تبقى منتجة لآثارها القانونية ولو ادعى الخصم قيام جرم اليمين الكاذبة بشأنها

الادعاء بقيام جرم اليمين الكاذبة لا ينال من الحجية المدنية لليمين الحاسمة ولا يَحول دون ترتيب آثارها في النزاع، لأن للمساءلة الجزائية طريقاً مستقلاً منفصلاً عن الأثر المدني لليمين.

نص الاجتهاد

اقامة الطاعن ومدى حيثياته بجرم اليمين الكاذبة لايؤثر على الاثر القانوني لليمين الحاسمة التي فسخت النزاع وعلى اعتبار ان للدعوى الجزائية شأنا اخر نص عليه قانون العقوبات