الهبة المنجزة على مالٍ منقول بعقدٍ رسمي، متى توافرت فيها الإرادة المتبادلة، لا تُعدّ صورية لمجرد الادعاء بأنها تستر سبباً غير مشروع، ما لم يقم دليلٌ قانونيٌّ معتبر على ذلك.
اذا تمت الهبة بايجاب وقبول متبادل على مال منقول بموجب سند رسمي فإن ذلك يحول دون اثبات صوريتها بأنها تخفي سببا يتعارض مع النظام العام خلو اذ ان الهبة لجهة البر مستقلة عن العلاقات المالية الناجمة عن عقد الايجار .