• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النقص في الوزن وعدد الشوالات وما يتصل به من كنس وهرارة وشوالات فارغة أو مبللة يكون بالخبرة الحسابية استناداً إلى الوثائق المبرزة في الملف

إذا كان النزاع متعلقاً بتحديد مقدار النقص في الوزن أو عدد الشوالات أو ما يعادلها من كنس وهرارة وشوالات فارغة أو مبللة، وجب أن يتم التقدير بواسطة خبرة حسابية قائمة على الوثائق الثابتة في الملف.

نص الاجتهاد

النقص في الوزن والشوالات ومايعادلها بعدد الشوالات وكمية الكنسه والهراره بالوزن والعدد وكمية الشوالات الفارغة ووزنها وكميه الشوالات المبلله ووزنها يحتاج الى خبرة حسابية على ضوء الوثائق المبرز بالملف .