إذا كان النزاع متعلقاً بتحديد مقدار النقص في الوزن أو عدد الشوالات أو ما يعادلها من كنس وهرارة وشوالات فارغة أو مبللة، وجب أن يتم التقدير بواسطة خبرة حسابية قائمة على الوثائق الثابتة في الملف.
النقص في الوزن والشوالات ومايعادلها بعدد الشوالات وكمية الكنسه والهراره بالوزن والعدد وكمية الشوالات الفارغة ووزنها وكميه الشوالات المبلله ووزنها يحتاج الى خبرة حسابية على ضوء الوثائق المبرز بالملف .