إذا تعلّق النزاع بالباخرة وأعمالها البحرية، فإن مالكها يُعامل في الخصومة معاملة الأصيل وتقوم مسؤوليته ابتداءً، ويُنظر إليه قانوناً بوصفه في حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية.
مالك الباخرة يأخذ حكم الاصيل ويعتبر خرقا بالدعوى ابتداء وعليه فان مالك الباخرة يأخذ حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية .