• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد مالك الباخرة في الخصومة بحكم الأصيل وتثبت المسؤولية قبله ابتداءً بوصفه شخصاً واحداً مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية

إذا تعلّق النزاع بالباخرة وأعمالها البحرية، فإن مالكها يُعامل في الخصومة معاملة الأصيل وتقوم مسؤوليته ابتداءً، ويُنظر إليه قانوناً بوصفه في حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية.

نص الاجتهاد

مالك الباخرة يأخذ حكم الاصيل ويعتبر خرقا بالدعوى ابتداء وعليه فان مالك الباخرة يأخذ حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية .